Wikipedia

Résultats de recherche

Affichage des articles dont le libellé est حق الإضراب وآلية التسخير. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est حق الإضراب وآلية التسخير. Afficher tous les articles

jeudi 30 juin 2022

الإضراب في القانون التونسي بين الحق في ممارسته وحق السلطة العامة في مواجهته عن طريق ألية التسخير

 

 الإضراب بين الحق في ممارسته وحق السلطة العامة في مواجهته


 

الإضراب في مطلق الأحوال حقّ نقابي يكفله القانون والدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بقطع النظر عن السياق الذي يتمّ فيه.

لكن تبقى المعادلة صعبة في ظل حق الدولة في استعمال آلية التسخير لفرض سلطة القانون وحماية الاقتصاد والدولة من عشوائية الإضرابات خاصة في ظل واقع صعب جدا للمالية العمومية


:التعريف

"الإضراب هو التوقف عن العمل  بصورة مقصودة وجماعية وهدفه الضغط على رب العمل من قبل الأجراء. وتسمى أيضا إضرابات الحوادث التي تؤلف توقفا عن العمل غير أجراء كإضراب التجار وإضراب أعضاء المهن الحرة وإضراب الطلاب وإضراب المواطنين عن دفع الضرائب "

(المصدر: ويكيبيديا).

وحق الإضراب غالبا ما يضمنه الدستور والقانون باعتباره أحد أشكال الاحتجاج السلمي. وغالبا ما تستثنى الوظائف ذات الأهمية القومية والتي لا يجوز الإضراب فيها لخطورة ذلك على الدولة. ومن الأمثلة على ذلك ضباط الجيش، والقضاء.

1- حق الإضراب في تونس:

في الحالة التونسية وخاصة بعد الاستقلال فإن دستور 1959، كان ينص على أن الحق النقابي مضمون في المطلق أي أن هذا التنصيص يشمل ضرورة كل ما له علاقة بالحق النقابي من إضراب وتنظم وتحرك وغيرها من المسائل ذات الصبغة النقابية.

وجاء دستور 2014 لينص صراحة على الحق في الاضراب في فصلــــه 35 "الحق النقابي بما في ذلك حق الاضراب مضمون". ومن المنتظر أن ينص الدستور الجديد الذي من المزمع أن يطرحه رئيس الجمهورية على الاستفتاء الشعبي في 25 جويلية 2022 على حق الإضراب.

وتجدر الملاحظة إلى أنّ النظام القانوني في تونس لم ينظم ترتيبيا الحق في الاضراب ذلك أنّ الفصل 36 من دستور 2014 اقر صراحة حقّ الإضراب وأقرّ أنّ ممارسة هذا الحقّ تقتضي عملا بأحكام الفصل 49 من دستور 2014 سنّ قانون يحدّد ضوابط هذه الممارسة بما لا ينال من جوهره "ويحدّد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها» وهو نص تشريعي لم يصدر الى حد هذا التاريخ ".

ويشكل هذا الفراغ التشريعي وغياب إطار قانوني ينظم ضوابط واجراءات شن الاضرابات وتنظيمها ووسائل ممارستها بشكل يضمن الحق النقابي من جهة ويمنع من إلحاق الضرر بالحقوق الأخرى.

وقد عملت السلطة السياسية في تونس وجميع الحكومات المتعاقبة على الحد من التحركات العمالية ومواجهة الحق النقابي وشن الاضرابات التي قد تشل الحركة الاقتصادية بالبلاد وتعيق السير العادي للمرافق العمومية كالصحة والنقل والعدالة والتعليم.

وعادة ما تلتجا السلطة الى سلاحين لمجابهة الاضرابات وذلك اما باللجوء الى الاقتطاع من الاجور او تسخير العمالوتلتجئ السلطة عادة الى الاقتطاع من أجور العملة والموظفين سواء استنادا الى قاعدة العمل المنجز وفق أحكام الفصل 13 من قانون الوظيفة العمومية والفصل 41 من مجلّة المحاسبة العمومية، او استنادا الى المبدأ القانوني العام الذي يستوجب تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.

وقد ذهبت المحكمة الإدارية في رأيها الاستشاري عدد40 الصادر بتاريخ 23 ديسمبر 2015 تحت عدد 640 بأنّ استحقاق الأجر يبقى رهين انجاز العامل لعمله وأنّ عدم إنجاز أيّ عمل خلال يبرّر اقتطاع المبالغ الموافقة لفترة التوقف عن العمل وأوضحت أن الفصل 36 من الدستور التونسي لسنة 2014 يقر بأنّ «الحق النقابي بما في ذلك حق الإضراب مضمون» وأنّ ممارسة هذا الحقّ تقتضي عملا بأحكام الفصل 49 من الدستور سنّ قانون يحدّد ضوابط ممارسة هذا الحقّ بما لا ينال من جوهره ويحدد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها. ولا توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تفتضيها الدولة وبهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العام، أو الدفاع الوطني، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها.

هذا بخصوص القرارات الاستشارية للمحكمة الادارية ، اما بخصوص قضايا الغاء قرارا الاقتطاع من المرتب في إطار دعوى تجاوز السلطة او ايقاف التنفيذ، فقد ذهبت المحكمة الادارية في العديد من قراراتها الى إلى إلغاء قرارات الاقتطاع من أجور الأعوان المضربين لعدم احترام إجراءات الإعلام او لخرق حقوق الدفاع، من ذلك اقرار المحكمة الادارية في العديد من قراراتها على أنّ الاقتطاع من الأجر مهما كان سببه ليس حقّا مطلقا للإدارة ويجب أن تحترم فيه إجراءات الإعلام المسبق وضمانات حقّ الدفاع، ومنها خاصة عدم ثبوت المشاركة في الاضراب. واكدت المحكمة الادارية ان قرارات الاقتطاع شانها شان جميع المقررات الادارية تخضع الى الرقابة على الشرعية باعتبار أنّ الاقتطاع من الأجور بسبب الإضراب يختلف عن الاقتطاع من الأجور بسبب التغيّب غير الشرعي أو غير المبرّر عن العمل الذي يتيح للإدارة الخصم المباشر والآلي من الأجر دون شرط الاعلام المسبق او توفير ضمانات حقوق الدفاع.

لذلك فان الحاجة اصبحت ملحة اليوم الى اصدار القانون المتعلق بتنظيم شروط وضوابط ممارسة حق الاضراب المنصوص عليه صلب الفصل 49 من الدستور 2014، لتجنب الخلافات بين الدولة بوصفها مشغل وبين اعوانها والنقابات المدافعة عنهم وضمان التكافؤ بين مصلحة كل منهما وردع جميع انواع التجاوزات التي قد تنال من حقوق العمال او المضرة بالمرافق العامة واملاكها.

كما ان هذا القانون المنتظر من شأنه وضع حد لكل تجاوز قد ترتكبه الادارة في ضرب حرية العمل النقابي وتهديد الاعوان بقطع رواتبهم، وكذلك ضمان استمرارية المرفق العام وحماية المصلحة العامة من خلال وضع حد للإضرابات العشوائية وغير المنظمة.

ويبقى القضاء الاداري الجهاز الوحيد المؤتمن على ضمان تلك المعادلة من خلال مراقبة الشرعية وعدم المس من الحق النقابي من جهة وتامين اسمراريه المرفق العام من جهة اخرى.

 والسؤال المطروح هنا ماهي الآلية القانونية الممنوحة للسلطة العامة لمواجهة حق الإضراب؟؟؟

2- التسخير كآلية قانونية أسندت للسلطة العامة في مواجهة الإضراب:

 آلية التسخير هي الآلية القانونية التي قد تستعملها الادارة لضمان استمرارية العمل والحد من فعالية الاضرابات، وقد تم تنظيمها من قبل المشرع التونسي.

وفي هذا الإطار تجدر الاشارة ان التشريع المنظم لحالة الطوارئ في تونس (الامر عدد 50 لسنة 1978 مؤرخ في 26 جانفي 1978) قد تعرض لمسالة التسخير في فصله الرابع الذي ورد به انه " يخول الإعلان عن حالة الطوارئ للوالي في المناطق المشار إليها بالفصل الثاني أعلاه وبحسب ما تفتضيه ضرورة الأمن أو النظام العام فيما يلي:

"....اللجوء إلى تسخير الأشخاص والمكاسب الضرورية لحسن سير المصالح العمومية والنشاطات ذات المصلحة الحيوية بالنسبة للأمة...".

لذلك تم انتقاد ذلك الامر بشدة من قبل المنظمات النقابية والاحزاب السياسية والجمعيات المدافعة عن حقوق الانسان واعتبروا ان الامر المذكور يمنح سلطات واسعة للسلط العمومية للحد من الحريات العامة والحق النقابي الذي يضمنه الدستور وحرية التجمع وتكوين الجمعيات.

كما ذهبت مجلة الشغل في فصلها 389 جديد الى اعتبار أنه " يمكن تسخير المؤسسة او عملتها بمقتضى أمر إذا تقرر اضراب او صد عن العمل وشرع فيه وكان من شأنه ان يخل بالسير العادي لمصلحة اساسية. ويقع تبليغ التسخير للمعنيين بالأمر بصفة فردية إلى آخر مقر للسكنى مسجل لدى المؤسسة وذلك عن طريق اعوان الضابطة العدلية. وإذا شمل التسخير مؤسسة أو كافة أعوان مؤسسة فإن التبليغ يمكن أن يتم عن طريق التعليق

بالمؤسسة المعنية أو عن طريق وسائل الإعلام". .أما الفصل 390 من مجلة الشغل الذي جاء لتسليط العقاب على كل مخالف لآلية التسخير فقد نصان "كل من لم يمتثل لإجراءات التسخير يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وعام وبخطية تتراوح بين100 و 500 دينار أو بإحدى العقوبتين فقطوفي صورة العود تضاعف هاتان العقوبتان".

وتجدر الملاحظة ان امر التسخير يجب ان يصدر قبل يوم او يومين من موعد الاضراب المعلن عنه وتقع الدعوة إلى العمل به حالا.

وينص امر التسخير عادة على انه على الأعوان المسخرين أن يضعوا أنفسهم فورا على ذمة الشركة او المؤسسة العاملين بها وأن يلتحقوا بمراكز عملهم العادية للقيام بالأعمال التي تطلب منهم

ويقع ارفاق امر التسخير بقائمة الاعوان المسخرين وتبليغهم فحواه وتعليقه بأماكن العمل أو بوسائل الاعلام او تبليغه مباشرة للعنوان المنزلي للعون.

وكل من لا يمتثل لإجراءات التسخير يتعرض للعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل

وقد لجأت الحكومة التونسية خلال سبعينات وثمانيات القرن الماضي الى اصدار اوامر التسخير في القطاعات الحساسة كالصحة والنقل لغاية تامين الخدمات المستعجلة للمواطنين والحد من آثار الاضراب في تلك القطاعات، لذلك أصدر الرئيس بورقيبة آنذاك جملة من أوامر التسخير لأعوان شركات حكومية مثل الشركة التونسية للسكك الحديدية وشركات النقل البري والخطوط الجوية التونسية وشركة الكهرباء والغاز وشركة توزيع البترول وتكرير النفط والفولاذ والاسمنت وشركة انتاج الحليب.

كما لجأت الحكومة بعد الثورة الى استعمال هذا السلاح القانوني في مناسبتين لمجابهة الاضرابات التي وصفت بالهامشية والتي اصبحت حسب راي البعض وسيلة يستعملها لشل النشاطات الحيوية للبلاد والاضرار بالاقتصاد الوطني. فصدر امر بتاريخ 19 أفريل 2013 يتعلق بتسخير بعض الأعوان التابعين لشركة النقل بواسطة الأنابيب للعمل ابتداء من 22 أفريل 2013 إلى غاية 26 أفريل 2013 باعتبار ان اضرابهم من شأنه أن يخل بالسير العادي لمصلحة أساسية بالبلاد، وفق ما جاء في الامر

كما صدر أمر بتاريخ 22 أفريل 2013 يقضي بتسخير بعض أعوان شركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال بعد أن اعلنت النقابة الاساسية للشركة الاضراب أيام 23 و24 و25 أفريل الجاري. وجاء في الامر أن توقف العمل بهذه الشركة من شأنه أن ينال من المصالح الحيوية للبلاد (في إشارة إلى الماء الصالح للشرب ومياه الري.

 ***بقلم رياض كريكيد : إطار عالي لدى المصالح الحكومية التونسية ***



       : كلمات مفاتيح 

الإضراب العام، الإضراب في القانون التونسي، حق الإضراب، النظام القانوني للإضراب، الحالة التونسية وكثرة 

الإضرابات، الإضرابات، الإضرابات العامة


***السلط اللامحورية*** المراجع القانونية : *القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000 المنقح للأمر المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق ...