Wikipedia

Résultats de recherche

mercredi 1 mars 2023



***السلط اللامحورية***



المراجع القانونية:

*القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000 المنقح للأمر المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الاداري الترابي للجمهورية (أمر علي مؤرخ في 12 جوان 2591 يتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة).

*الأمر عدد 1476 لسنة 1993 مؤرخ في 9 جويلية 1993 يتعلق بتنظيم مصالح الولايات والمعتمديات.

*الأمر عدد 1234 لسنة 1990 المؤرخ في غرة أوت 1990 المتعلق بضبط عدد المعتمدين بمركز الولاية المنقح الأمر عدد 1692 لسنة 2012 مؤرخ في 4 سبتمبر 2012.

*الأمر عدد 457 لسنة 1989 مؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة. (نقح عديد المرات).

*أمر حكومي عدد 769 لسنة 2020 مؤرخ في 18 سبتمبر 2020 يتعلق بضبط نظام التأجير والامتيازات المخولة للولاة

*قانون عدد 87 لسنة 1994 مؤرخ في 26 جويلية 1994 يتعلق بإحداث مجالس محلية للتنمية (بكل معتمدية).

*الأمر عدد3002 لسنة 2007 المؤرخ في 27 نوفمبر 2007 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالمعتمدين الأول.


 تتكون السلط المحلية من:

***الوالي***

  • الوالي مسؤول عن تنفيذ السياسة الوطنية للتنمية على الصعيد الجهوي، وبهذه الصفة يدرس ويقترح على الحكومة الوسائل الكفيلة بتحقيق النهضة الاقتصادية والاجتماعية لدائرة ولايته.
  • الوالي بوصفه ممثل الحكومة له سلطة على موظفي وأعوان المصالح الدولية المباشرين بدائرة ولايته، وبهذا الاعتبار:

1.   يسهر على تنفيذ القوانين والتراتيب والقرارات الحكومية.

2.   يتولى تحت سلطة الوزراء الذين يهمهم الأمر تنشيط وتنسيق ومراقبة المصالح الجهوية الراجعة بالنظر للإدارات المدنية التابعة للدولة.

3.   يباشر سلطة الإشراف والمراقبة الإدارية على الجماعات العمومية المحلية كما يسهر على مصالح الدولة لدى الشركات والدواوين والمؤسسات التي تتمتع بإعانة الدولة ماليا والتي يوجد مقرها الاجتماعي بدائرة ولايته، وينبغي أن يحاط علما بنشاطاتها بصفة دورية.

  • يباشر الوالي تحت سلطة وزير الداخلية إدارة الشؤون العامة للولاية ويسهر على المحافظة على الأمن العام بها.
  • يمكن للوالي وحده وبعد الترخيص مسبقا من الحكومة الالتجاء إلى القوة المسلحة كلما اقتضت ذلك الظروف الاستثنائية.
  • يفوض أعضاء الحكومة إلى الوالي في كل جهة بعض سلطاتهم ويضبط نوع وحدود كل تفويض بأمر
  • للوالي أن يفوض حق الإمضاء بالنيابة إلى المعتمد الأول والى الكاتب العام للولاية والى المعتمدين والى رؤساء دوائر الولاية بالنسبة للسلطات المفوضة له من وزير الداخلية.
  • وللوالي أن يفوض حق الإمضاء بالنيابة إلى رؤساء المصالح الخارجية الراجعة بالنظر للإدارات المدنية التابعة إلى الدولة والمؤسسات العمومية كل في حدود اختصاصها وذلك بالنسبة للسلطات المفوضة له من أعضاء الحكومة.
  • للوالي أن يفوض كل مشمولاته أو جانبا منها إلى رؤساء المصالح الخارجية الراجعة بالنظر للإدارات المدنية التابعة للدولة والمؤسسات العمومية وذلك قصد تنفيذ البرامج القومية التي قد تكون الوزارات المعنية تولت وضع الاعتمادات اللازمة لإنجازها تحت تصرفه.
  • يتولى الوالي رئاسة النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي و ذلك وفقا لمقتضيات الفصل 384 من القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،  و ذلك إلى حين تركيز المجالس الجهوية المنتخبة .
  • يرأس وجوبا الوالي أو من يمثله جميع اللجان الجهوية التي تهم مختلف مصالح الدولة
  • على رؤساء المصالح الخارجية وكذلك مسؤولي المؤسسات والهياكل العمومية والشبه العمومية أن يحيطوا الوالي علما بكل المسائل التي هي من مشمولاتهم والتي يمكن أن تكتسي أهمية خاصة بالجهة.
  • وينبغي على هاته المصالح أن تحيل على الوالي نسخة من المراسلات الهامة الموجهة إلى الإدارات المركزية التي هي مطالبة بدورها بإتباع نفس الطريقة فيما يخص مراسلاتها مع مصالحها الخارجية.
  • وعلى هذا الأساس فإن برامج العمل وتقارير التنفيذ وكذلك تقارير التفقد تحال وجوبا على الوالي.
  • يقع اعلام الوالي مسبقا بحركات النقل والتعويض التي تجري في صفوف رؤساء المصالح الجهوية التابعة للدولة وفي كل سنة يوجه الوالي مباشرة إلى الوزراء المعنيين ملحوظة عامة حول نشاط رؤساء مصالحهم الجهوية في ميدان عملهم وتحفظ هاته الوثيقة بملف كل واحد منهم.
  • إن الوالي بوصفه ممثل للحكومة له سلطة على موظفي وأعوان المصالح العمومية المباشرين بدائرة الولاية وبهذا الاعتبار فانه يتولى بالنسبة للمديرين الجهويين التابعين للوزارات وللمؤسسات العمومية:

1.   الموافقة المسبقة على تعيين أو نقلة هؤلاء المسؤولين الجهويين

2.   اقتراح الأعداد الصناعية والأعداد الخاصة بمنحة الإنتاج

3.   منح العطل بشتى أنواعها

4.   الموافقة المسبقة على الغيابات عن مراكز العمل وذلك مهما كان السبب.

5.   كما يقع إعلامه بذلك بالنسبة لبقية الإطارات المكلفين بخطط وظيفية بالهياكل التابعة للإدارات الجهوية المذكورة.

  • يمكن للوالي بدائرة ولايته وفي نطاق التشريع الجاري به العمل أن يتخذ قرارات ترتيبية في ميدان الشرطة الإدارية.


***المعتمد الأول للولاية***

يعتبر المعتمد الأول للولاية المساعد المباشر للوالي وينوبه في حالة الغياب بإذن من وزير الداخلية وبتنسيق أنشطة المعتمدين وهو مكلف خاصة بالشؤون السياسية والاجتماعية والثقافية والصحية والوقاية المدنية وبالعلاقات مع المصالح الأمنية ومع المنظمات الوطنية بالجهة.

  • وترجع بالنظر للمعتمد الأول للولاية الدوائر التالية:

دائرة الشؤون السياسية

وتتفرع الى الدوائر الفرعية التالية:

1.   الدائرة الفرعية للتراتيب والانتخابات

2.   الدائرة الفرعية للأحزاب والمنظمات والجمعيات

دائرة الإعلام والندوات

وتتفرع الى الدوائر الفرعية التالية:

1.   الدائرة الفرعية للإعلام

2.   الدائرة الفرعية للندوات والملتقيات

دائرة لجان الأحياء

وتتفرع الى الدوائر الفرعية التالية:

1.   الدائرة الفرعية للدراسات والإحصائيات والمتابعة

2.   الدائرة الفرعية للبرامج والتنسيق مع الهياكل

دائرة الشؤون الاجتماعية

وتتفرع الى الدوائر الفرعية التالية:

1.   الدائرة الفرعية للعمل الاجتماعي والتضامن

2.   الدائرة الفرعية للشؤون الثقافية والتربوية والشبابية

 

***معتمد مركز ولاية*** 

ضبط عدد المعتمدين بمراكز الولايات بمعتمدين إثنين يكلفان عادة بملفات ذات صبغة إجتماعية أو إقتصادية.

 

***المعتمد***

يساعد المعتمدون الوالي في مباشرة مهامه بالمعتمديات الترابية حيث يضطلعون تحت سلطته بمسؤولية إدارة شؤون مناطقهم.

 يتولى المعتمدون في حدود مناطقهم وتحت سلطة الوالي مسؤولية تنشيط وتنسيق ومراقبة المصالح المحلية الراجعة بالنظر للإدارات المدنية التابعة للدولة.

 

***العمد***

يقوم العمد تحت سلطة المعتمد بمد يد المساعدة إلى مختلف المصالح الإدارية والعدلية والمالية بغية إعانتها في مباشرة مهامها.

للعمد صفة ضابط الشرطة العدلية في حدود مناطقهم الترابية طبقا للفصل 15 من مجلة الإجراءات الجزائية.

كما أنهم مكلفون بالسهر على مصالح منظوريهم وإعانتهم في علاقاتهم مع الإدارة وإرشادهم وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.


رغم كل الزيادات يبقى مستوى الأجر في الوظيفة العمومية التونسية متواضعا بالقياس بعدد من البلدان الصاعدة التي تقاسم تونس نفس الشريحة. مستوى لا يخلو من إجحاف في حق الموظفين الذين يتفوقون من حيث الجهد والعطاء ولا يساعد على جلب القدرات والكفاءات. منظومة الوظيفة العمومية في حاجة ماسة إلى إعادة النظر بشكل عاجل وذلك وفق قاعدة الجدارة الشخصية والأهلية.

فيما يلي أمثلة تتعلق بمعدلات تأجير شهري خام، ينبغي طرح ما يقترن بها من أداءات ومساهمات اجتماعية، نوردها على سبيل الإشارة:

 

الأجر(صافي)

بدون المنح والامتيازات المالية والعينية

الصفة

 

 د2.400

الوالي

 د1.400

المعتمد

 د700

العمدة

 

***السلط اللامحورية*** المراجع القانونية : *القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000 المنقح للأمر المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق ...